الشيخ الكليني

238

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ « 1 » فِي الْحَيَوَانِ « 2 » إِذَا « 3 » سَمَّيْتَ شَيْئاً « 4 » مَعْلُوماً » . « 5 » 8991 / 5 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرى « 7 » بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » . « 8 » 8992 / 6 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 9 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 10 » الرَّجُلِ يُسْلِمُ « 11 » فِي أَسْنَانٍ مِنَ « 12 » الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ « 13 » ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ « 14 » مَكَانَ الثَّنِيِّ « 15 » ، فَقَالَ :

--> ( 1 ) . في « ط » : « في السلم » . ( 2 ) . في « ى ، جت » : « بالحيوان » . ( 3 ) . في حاشية « جت » : « إذ » . ( 4 ) . في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جت ، جن » والوافي : « سنّاً » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 174 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 568 ، ح 17861 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23677 . ( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 7 ) . في « بح » : « ير » . وفي « بف » : « يره » . وفي حاشية « جت » : « لم ير » بدل « لم يكن يرى » . ( 8 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 568 ، ح 17862 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 288 ، ح 23687 . ( 9 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 10 ) . في « بف » : « عن » . ( 11 ) . في « بف » والوافي : « يسلف » . ( 12 ) . في « ط » : - « من » . ( 13 ) . في « بف » : - « إلى أجل معلوم » . وفي « بخ » : « يسلف إلى أجل معلوم في أسنان من الغنم معلومة » بدل « يسلم‌في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم » . ( 14 ) . في التهذيب : « جذاعاً » . وقال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيات . ويقال للذي يُلقي رباعيته : رَباع ، مثال ثمان » . وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والأنثى : رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة » . الصحاح ، ج 3 ، ص 1214 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 188 ( ربع ) . ( 15 ) . « الثنيّ » : الذي يلقي ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السادسة ، والأنثى : ثنيّة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 ( ثنى ) .